السيد محمد صادق الروحاني
558
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وبالجملة ( « 1 » ) ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلى ، ولا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن ، واللباس ، وتقليم الأظفار ، ودخول الحمام ( « 2 » ) ، ولا فرق بين المسلمة والذمية ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير . ويثبت الحداد في الصغيرة بمعنى أن على وليها ان يجنبها عن التزيين ، ويجب على المتمتع بها كالدائمة ، الا من قصرت مدة تمتعها كيوم واحد أو ساعات ، فإنه لا يجب عليها الحداد . م 3074 : ليس الحداد شرطا في العدة ، فلو تركته ( « 3 » ) عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة ، ولا يجب عليها استئنافها . ويجوز خروجها من بيتها على كراهية ، إلا لضرورة أو أداء حق ، أو فعل طاعة أو قضاء حاجة ( « 4 » ) . م 3075 : إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة ، وأما المسترابة ( « 5 » ) لحمل والتي عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة ( « 6 » ) تعتد بأبعد الأجلين من ذلك ومن عدة الوفاة ، أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير . م 3076 : الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل أعم مما كان سقطا تامّاً وغير تام ( « 7 » ) ، حتى لو كان مضغة ( « 8 » ) أو علقة ( « 9 » ) .
--> ( 1 ) بمعنى أن القاعدة التي تعتمد في التمييز بين ما يحرم عليها وما لا يحرم . ( 2 ) أما الذهاب إلى صالات التجميل والنوادي الرياضية للرشاقة مثلا فهو من الزينة المحرمة . ( 3 ) أي لو تركت الزوجة الحداد رغم وجوبه عليها . ( 4 ) فتنتفى الكراهة في مثل هذه الأسباب . ( 5 ) مر بيان أقسام المسترابة ومعناها في هامش المسألة 3047 . ( 6 ) أي بعد التسعة أشهر . ( 7 ) الحمل الذي يخرج من رحم أمه ميتا يسمى سقطا ، وإن كانت قد اكتملت ملامح الخلقة فيه فهو سقط تام ، وإن لم تكن قد اكتملت فيه الملامح فهو سقط غير تام . ( 8 ) المضغة : هي أول خلق الجنين في الرحم عندما يصبح قطعة لحم كاللقمة الممضوغة ، وتفصيلا هي الجنين في الشهرين الأولين من نموه في الرحم . ( 9 ) العلقة : هي من المراحل الأولى لتكون الجنين من النطفة قبل أن يصبح مضغة .